الصفحه ٩ : النجف الاشرف ( ت ١٢٩٠ ).
٢ ـ الفقيه والتحقيق الشيخ حبيب الله
الرشتي ( ١٢٣٤ ـ ١٣١٢ ه ) ، وكان من كبار
الصفحه ١٢ : (١)
وقد ختمه بقوله :
قد وقع الفراغ من تصنيف هذه النسخة بيد
مؤلفه الفقير فضل الله بن عباس النوري يوم
الصفحه ١٥ : الرسالة ألفها الشيخ بعد ما زار بيت
الله الحرام من هذا الطريق ورأى فيها المخاوف التي تحدق بالزائر ذهابا
الصفحه ١٦ : النشر الاسلامي لجماعة
المدرسين بنشرها ، فشكر الله مساعي المؤلف والمعلق وشكر جهد الناشرين لافكار
علمائنا
الصفحه ١٧ : .
٢ ـ مقال « عقائد وآراء شيخ فضل الله
نوري » تأليف فريدون آدميت ، نشره ضمن مجلة « جمعه ».
الصفحه ٢١ : مسوقة بمدلولها
المطابقي لوجوب الاداء حتى تكون الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم
الصفحه ٢٢ :
عليها لحكم صورة
التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال
أمرا
الصفحه ٢٦ : النظر هو الاخير.
وتوضيح ذلك ; أنه لا ريب أن الاخذ بخصوص
الجارحة المخصوصة وهي اليد ليس له خصوصية ، بل
الصفحه ٣٣ :
كالمقبوض بالسوم
والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض
الصفحه ٣٧ : الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد
ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من
الصفحه ٤٣ : الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد
الصفحه ٤٤ : ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال
لازم له إلا أن يقيم بينة أنها كانت وديعة. (١)
وتقريب
الصفحه ٤٥ : ، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة
الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى المالك الاولى ، وصاحب اليد الثاني كما
الصفحه ٤٦ : فقط فمع عدم شاهد عليها ، فمدفوعة ، بما لا يخفى فإن حقيقة
الاستيمان لا دخل له برجوع المصلحة وعدمه أصلا
الصفحه ٥٣ : : قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت
هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال : إذا وجد