الصفحه ٣٧ : السلام ـ « بعد أن يكون الرجل
أمينا » يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان
الصفحه ٥٤ : الروايات الواردة في هذا الباب ، مثل ما رواه الحلبي عن الصادق ـ عليه
السلام ـ إنه قال : في رجل توفي فأوصى
الصفحه ٣٦ :
فحاصل أدلة عدم ضمان
المتأمن ، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، أعني
الصفحه ٨ :
لقد استقبلت قصيدة التهامي استقبالا
رائعا وحل في القلوب حيث يقول :
حكم المنية في البرية جار
الصفحه ٢١ : يوم القيامة ولا تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الاداء وإن قلنا
بلزوم أداء المثل والقيمة لو قام
الصفحه ٤١ :
للبسط فيه ، ونشير إليه إجمالا ، وهو أن التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجمل
إنما يصح في باب العموم حيث
الصفحه ٤٥ :
وأما
ثانيا : فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن
صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته
الصفحه ٤٧ :
، من أن تضمين الامناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن
الاغراض والدواعي كثيرة
الصفحه ٤٤ :
المقرر الرجوع في
الشبهة المصداقية إلى العموم ، وأما الاطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل
الصفحه ٥٣ :
أو تلف ، فالاقرب
تضمين الولي ، وجه القرب ، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده
فقد
الصفحه ٥٥ : .
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان
الحمامي ، مثل ما رواه في قرب الاسناد بإسناده إلى علي ـ عليه السلام
الصفحه ٥٦ :
فهرس
رسالة «قاعدة ضمان اليد»
تقديم : في حياة المؤلف
الصفحه ٣٠ :
الغير ، ولو بالتلف
السماوي ، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من جهة أنه لو انحصر المضمن في
الصفحه ٢٧ :
التقليب والتحريك
وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرها ، وهذا ليس اختلافا في
الصفحه ٤٠ : الحكم بحسب
الشرع ، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء
، على نحو ما