الصفحه ٩٩ :
الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، والجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس إن كان
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك
الصفحه ١١٩ :
ومتى فسخ
اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف
عليه إن
الصفحه ١٢٨ :
ـ.
وما يلزم على
ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ العاقل
المحرم إذا
الصفحه ٢٨ : ، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك (١) لأن ما عدا
النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو
الصفحه ٥٢ : النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم
عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء (٢) في نقلهم
آحادا وفي نقل
الصفحه ٩١ :
بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن ، وهو
قراءة الحمد
الصفحه ١١٧ : ذكرناه من الكفارة (١).
وقيل (٢) في الكبير
الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضر به ضررا زائدا
الصفحه ١٣٨ :
بالإخلال به ، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء
والخصي في وجوبه حكم الرجال
الصفحه ٣٤ :
على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من
حق ثبت في الذمة إن كان لله
الصفحه ٤٥ :
وأما
الكلام في ركن الإمامة
فإنها واجبة
عقلا بشرطين : أحدهما : بقاء التكليف العقلي ، نظرا إلى أن
الصفحه ٦٣ :
وجوده ، وكان الكلام في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا عنها.
وجملته أن (١) مع ثبوت عصمته
لا بد له من
الصفحه ٦٨ : فلا.
والنفاس
: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة ، وحكمه حكم الحيض إلا
في أقله ، فإنه لا حد له.
وكل
الصفحه ٨٩ : من كل نجاسة متعدية ويابسة ، وأن يكون مما لا يؤكل
ولا يلبس في العادة ملكا أو مباحا ، فأما ما يؤكل لا
الصفحه ١٠٨ :
الأصوات بجميع ذلك ، وكثرة الضجيج ، والتفريق بين الأطفال وآبائهم فيها.
وصلاة
الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما