شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما (١) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.
وصلاة الطواف
وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها (٢) عند ذكر الحج.
وصلاة العيدين
وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) (٣) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها (٤) وإن كان ذلك هو الأفضل.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها (٥) تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها (٦) تكبيرتا القيام والركوع.
وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة (٧).
ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل
__________________
(١) في « ا » : صيام ثمانية عشر يوما.
(٢) في « م » : وسنذكر هما.
(٣) ما بين القوسين موجود في « م ».
(٤) في « ا » : سماعهما.
(٥) في « ج » و « س » : « منهما ».
(٦) هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : « ومنهما ».
(٧) ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة ـ ١١٢.