الصفحه ٧ : .
(٣) لباب الألقاب في
ألقاب الأطياب : ٢١.
(٤) طبقات أعلام
الشيعة النابس في القرن الخامس : ص ١١٩. وكان
الصفحه ٤ : يفكرون في العقيدة دون الشريعة ، ويختصرون الدين في الإيمان المجرد عن
العمل ، بل يرى أن ترك العمل قد يؤدي
الصفحه ١٠١ : في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات. وهذا هو المشهور بين
الأصحاب.
قال في الجواهر ١٣ ـ ١٢١ عند
شرح
الصفحه ١٤ : تكليفهم ، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم ، وربما
أن فيه ما ليس بلازم لهم ، بل هو مما قد تلزموا
الصفحه ٥٤ : الحديث فيه : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: أرحم هذه الأمة. وأقضاهم علي ـ عليهالسلام.
وشرح
الصفحه ٦٠ :
تكليف من شهيد على الأمة ، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا
تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه
الصفحه ٥٧ : أراد بالحرب إلا حكمه لا
نفسه ، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال ، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو
الصفحه ١٠٠ : فاته حال
ارتداده ، وقبله من العبادات (٣).
وهل يصح
الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (٤) وهل يصح الأدا
الصفحه ٤٠ :
صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة ، لكونه من فعل
الصفحه ١٢٠ :
جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى
وسطها (١) أو استدخال ما
الصفحه ٤٦ :
قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به ، فلا ملامة إلا عليهم ، وإذا
ثبت أن في الرئاسة لطفا
الصفحه ٣٠ :
على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول
المشقة في الفعل والترك ، أو
الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن
الصفحه ١١٣ :
مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي
كل ما يكال ويوزن غير ما
الصفحه ٩٨ :
ولا تنعقد
جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا ، وإن
قدمت