الصفحه ٩ : ء والعلماء على بلاط سيف الدولة فصار ملتقى رجال العلم والفكر
الذين وجدوا في العاصمة حاميا لهم.
وينسب إلى
الصفحه ٨٩ : .
والمراد به على الظاهر معاوية
صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة.
أنظر جواهر الكلام
الصفحه ٣٥ : منه (١) بالعقاب المنقطع كما بيناه.
والإيمان وإن
كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إلا أنه يختص شرعا
الصفحه ١٠١ :
النافلة. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.
(٣) في « أ » و « ج
» : لا بد له.
الصفحه ٤ : يفكرون في العقيدة دون الشريعة ، ويختصرون الدين في الإيمان المجرد عن
العمل ، بل يرى أن ترك العمل قد يؤدي
الصفحه ١٧ : .
(٢) ويحتمل أن يكون
المقصود « الماهية » والمآل واحد.
(٣) هو صاحب مذهب
الضرارية من فرق الجبرية ، كان في بد
الصفحه ٣٢ : دائمي الثواب والعقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل
بدلا منه ومعاقبا له.
الكلام
في
الصفحه ١٠٠ : فاته حال
ارتداده ، وقبله من العبادات (٣).
وهل يصح
الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (٤) وهل يصح الأدا
الصفحه ٤٠ :
صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة ، لكونه من فعل
الصفحه ١٢٠ :
جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى
وسطها (١) أو استدخال ما
الصفحه ٣٠ :
على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول
المشقة في الفعل والترك ، أو
الصفحه ٨٤ :
ويعتبر في
ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون
مغصوبا ، بأن
الصفحه ٩٨ :
ولا تنعقد
جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا ، وإن
قدمت
الصفحه ٩٩ :
الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، والجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس إن كان
الصفحه ٧٣ :
وتخلل الشعر.
ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك