والأذان يجوز
بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك جائز ، ولا
يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة .
ويستحب للمصلي
مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.
باب
( أعداد
الصلوات المفروضات )
المفروض في
اليوم والليلة خمس صلوات : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من
المسافرين أربع ركعات ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات يتشهد بعد
الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث مع التسليم ، والعشاء
الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه
سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء.
__________________