الصفحه ٥٥ :
كتاب
الصلاة
وأفعالها
(١)
__________________
(١) لم ترد في
المخطوط وقد جاء في نسخة أخرى ٥٥
الصفحه ٥٣ : ما شاء
من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.
ومن دخل في
الصلاة بتيمم ثم وجد الما
الصفحه ١٥ : في الكلام ، وفيه من
المباحث : ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد ، ما يجب اعتقاده في أبواب العدل ما
يجب
الصفحه ٦٤ :
أو ثوب مغصوب ، أو في (١) مكان مغصوب ، أو سها فصلى الى غير القبلة.
ومن السهو ما
لا حكم له ووجوده
الصفحه ٦٦ :
ومن السهو ما
يجب فيه جبر (١) الصلاة ، كمن سها عن سجدة (٢) ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا
الصفحه ٧٢ :
وعلى الإمام أن
يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة (١) الجمعة ، وفي الثانية المنافقين يجهر بهما
الصفحه ١٣ :
يقال للمعتزلة خاصة
»؟؟ (١)
٢ ـ أما الجانب الثاني الذي يلزم التحدث
عنه في هذه العجالة فهو الجانب
الصفحه ٧٠ :
ويجهر الإمام (١) بـ « بسم الله
الرحمن الرحيم » في السورتين فيما (٢) يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت
الصفحه ٩٢ :
شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة
الموجبة لقصرها (١) ، فإن تكلف
الصفحه ١٠ : وأرسخها ، وهو حقاً طرق بعض الأبحاث الكلامية وتوسع فيها توسعاً لم يسبق
إليه مع عمق في البحث ، واشراق في
الصفحه ٤٢ :
وأوجب (١) في الإمام
عصمته ، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة (٢) إليه فيه ، وهذا يتناهى (٣) من
الصفحه ٦٣ : يوجب قطع الصلاة.
وإن تكلم في
الصلاة ناسيا فلا شيء عليه.
فصل
( في أحكام
السهو )
كل سهو عرض
الصفحه ٦٩ :
الصلوات (١) التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة
المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل
الصفحه ١٢١ :
وحكم ما صيغ من
الفضة وسبيكته (١) حكم الذهب وقد تقدم.
فصل
( في زكاة
الإبل )
لا زكاة في شي
الصفحه ٣٤ :
ولا فرق في
الوجوب بين اللطف والتمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر.
والأصلح فيما
يعود إلى