الصفحه ٧٣ : ركعات :
( منها ) أربع (٧) صلاة أمير
المؤمنين عليهالسلام (٨) ، وصفتها أن تفصل (٩) بين كل ركعتين
الصفحه ٧٥ : ، ويجهر الإمام فيها بالقراءة كصلاة الجمعة ، والخطبتان
فيها (٣) واجبة كالجمعة إلا أنها (٤) في الجمعة قبل
الصفحه ٩٠ : للقيء (١) ، والسعوط ، وبلع
مالا يؤكل كالحصى وغيره.
وقال قوم (٢) : إن ذلك ينقض
الصوم وإن لم يبطله
الصفحه ٩٥ :
أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (١) من غير بناء
على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من
الصفحه ١١٤ :
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض
النعام عليه أن يرسل فحولة
الصفحه ٥٨ :
مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.
باب
( أعداد
الصلوات المفروضات (٤) )
المفروض في
الصفحه ٦٠ : سجودا واجبا ، ولا يجوز (٢) أن يزاد في صلاة الفريضة.
فاذا فرغ من
قراءته ركع مادّا لعنقه مستويا
الصفحه ٨٣ : التي تشدّ (٥) بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد
لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون
الصفحه ٨٤ : المرأة
قبرها إلا من (٣) يجوز له أن يراها وهي حية.
فصل
( في الصلاة
على الميت )
هذه الصلاة فرض
على
الصفحه ١٠٥ : .
فأما الإفراد
فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا ذلك من سياق الهدي ، وليس عليه هدي ولا تجديد
التلبية عند
الصفحه ١١٢ : وهو
محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا
(٧) يعقد المحرم
الصفحه ٧ : يعلى الجعفري وأبي الفرج البيهقي
وغيرهم.
كان مثرياً بالغ الثراء ، كما انه كان
يجود في مناسبات مختلفة
الصفحه ٥٠ : الا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة.
ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (٣) يستدبرها ببول ولا
الصفحه ٦٦ : ء الصلاة )
كل صلاة فائتة (٨) وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن
يكون آخر وقت فريضة حاضرة
الصفحه ٨٥ :
فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم ، وهو يقول « اللهم عفوك عفوك ».
ويستحب أن يقوم
مقامه