الصفحه ٤٠ :
باب
(١)
( ما (٢) يجب اعتقاده
في النبوة )
متى علم الله
سبحانه (٣) أن لنا في بعض الأفعال مصالح
الصفحه ٥٧ : . الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
الصفحه ٧٦ : الصلاة بالتكبير (٣) ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويستحب أن يكون من طوال
السور ، ويجهر بالقراءة ، فإذا فرغت
الصفحه ٧٨ :
القائمين مقامه.
ومن دخل بلدا
فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك فلا يدري
الصفحه ٣٢ :
واحد حالا منا في كوننا (١) قادرين ، ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه (٢) غني عنه. ولا
الصفحه ٦٢ : تسليمة
واحدة مستقبل القبلة ، وينحرف (٣) بوجهه قليلا الى يمينه إن كان منفردا أو إماما ، أو (٤) كان مأموما
الصفحه ٦٥ : ظنونه ، فعليه
أن يركع ليكون على يقين ، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن
يرسل نفسه
الصفحه ١٢٥ :
ويجوز (١) أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن
لا يخلي (٢) صنفا من شيء يخرجه
الصفحه ٦١ :
أقوم وأقعد ».
فإذا فرغ من
القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنه يكبر للقنوت
الصفحه ٦٣ :
ينقض الطهارة كان عليه ان يغسله ويعود وبنى (١) على صلاته بعد
أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما
الصفحه ٦٨ : (١) وأخرها حتى مات قضاها (٢) عنه وليه ، كما
يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.
وإذا (٣) جعل مكان
القضاء أن
الصفحه ٩٤ :
فصل
( في حكم قضاء (١) شهر رمضان )
القاضي مخير
بين المتابعة والتفريق. وقد روي : إن (٢) كان عليه
الصفحه ٣٧ : (٥) بهذين الوجهين
معا بشرط أن يكون للفاعل اختيار (٦) ما استحق به ذلك على ما فيه مصلحته ومنفعته.
وإنما قلنا
الصفحه ٣٩ : الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت (١) لكنا شافعين
في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سألنا في
الصفحه ٥٢ : (٨) كيفيته : فهو
أن يضرب براحتيه (٩) ظهر الأرض باسطا لهما ، ثم يرفعهما (١٠) وينقض
بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح