الصفحه ٨٩ : عنه ، وإنما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي
لا يتعين فيه الصوم.
ونية واحدة
لصوم جميع (٥) شهر
الصفحه ١٠٧ : عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك (١٠) الذي قدرت
علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك جسدي وبشري
الصفحه ١١٩ : الذي لا يتمكن من (١) الوصول اليه.
ولا زكاة في
الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه (٢) ، وأن يكون بحيث
الصفحه ٤٩ :
فصل
( في أحكام
المياه )
كل ماء على أصل
الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس ، أو
الصفحه ٥٩ : ولا يضع واحدة على
الأخرى.
ويفتتح الصلاة بالتوجه
ويقول « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
الصفحه ٧٩ : وتوقف (٦) ولم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب (٧) الصلاة
بالإيماء : ينحني (٨) للركوع ، ويزداد
الصفحه ١١١ : سيما للصرورة (٥) ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات
وصلاة ركعتين عند المقام.
فصل
الصفحه ١٢١ : ء
من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة (٢) ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي
تجب في
الصفحه ٤٤ : (٨) لبيانه واستدراكه.
وطول الغيبة
كقصرها ، لأنها متعلقة بزوال العذر الذي وطول الغيبة كقصرها (٩) ، لأنها
الصفحه ٧٧ : الإتمام في السفر
وجب عليه الإعادة.
وحدّ السفر
الذي يجب فيه التقصير بريدان ، والبريد أربعة فراسخ
الصفحه ٩٦ : ، واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وهو (٢) دحو الأرض ، ويوم
الغدير.
وروي في صيام رجب
فضل عظيم ، وأول
الصفحه ١١٥ : تكرار الإتلاف الفدية (١) ، سواء كان (٢) في مجلس واحد
أو في (٣) مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ومن
الصفحه ٦٧ : (٢) العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك
إن (٣) صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن
الصفحه ٣٠ : حي لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك ، فلم
يبق إلا لأن (٣) توجد لا في محل.
ولا يجوز أن يكون
له في نفسه صفة
الصفحه ٣١ :
أن يقال لصفة الجواهر (١) والأجسام والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع ، ولأنه فاعل
للأجسام (٢) ، والجسم