الصفحه ١٠٦ : وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة أو (٣) ملامسة أو (٤) نظر بشهوة ، ويجتنب
الفسوق وهو الكذب والسباب
الصفحه ١٢١ : تبلغ خمس عشرة ففيها (٩) ثلاث شياه ، فإذا (١٠) انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا
وعشرين
الصفحه ١٢٨ :
إلى أعماقه وتغلغل شعابه فعليه بكتابنا المرسوم (١) ب ( الذخيرة )
، فإن آثر الزيادة والاستقصاء فعليه
الصفحه ١٣٢ : : ٨١ ـ ٨٥
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته.......................................... ٨٣
صلاة الميت
الصفحه ١٣ :
يقال للمعتزلة خاصة
»؟؟ (١)
٢ ـ أما الجانب الثاني الذي يلزم التحدث
عنه في هذه العجالة فهو الجانب
الصفحه ٣٨ : ثوابه
عندهم ، وما أوجب هذين الشرطين يوجب اشتراط من تفضل الله تعالى (٨) بالعفو عنه
وهذه الآيات أيضا
الصفحه ٤٩ : يتغير ـ وهو كثير ـ أحد
أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحدّ القليل ما
نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد
الصفحه ٦٦ :
ومن السهو ما
يجب فيه جبر (١) الصلاة ، كمن سها عن سجدة (٢) ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا
الصفحه ٩٣ : ء (٢).
والحامل
والمرضع إذا خافتا ولديهما (٣) من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
فصل
( في
الصفحه ٩٥ : الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له
أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.
ومن نذر (٢) أن يصوم شهرا
واحدا فصام
الصفحه ١١٩ : ملك النصاب ، وأن يكون في يد
مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.
ولا زكاة في
المال الغائب عن صاحبه