الصفحه ٧٧ : ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فمن
كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير ، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ
الصفحه ٧٨ : .
فصل
( في أحكام
صلاة الضرورة (٥) )
( كالخوف
والمرض والعري )
والخوف (٦) إذا انفرد عن
السفر لزم فيه
الصفحه ٨٣ :
فصل
( في غسل الميت
وتكفينه ونقله إلى حفرته )
غسل الميت كغسل
الجنابة في الصفة والترتيب
الصفحه ٩٢ : قضاء اليوم ، وكذلك إذا طهرت الحائض في
بقية يوم أو قدم المسافر.
ومن بلغ من
الهرم الى حدّ يتعذر معه
الصفحه ١١٢ : الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة
وتضاعفت على الرجل.
ومن قبّل
امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم
الصفحه ١٢٦ : ، فيخرجها (٦) عن نفسه وعن
جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من (٧) يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد
الصفحه ١٠ : لابد وأن يربي مثل المرتضى الذي
كان « إمام أئمة العراق بين الاختلاف والاتفاق ، إليه فزع علمائها وعنه أخذ
الصفحه ٨٠ : (٤).
والعريان الذي
لم يتمكن (٥) من ستر عورته (٦) يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها (٧) طمعا في وجود
ما يستتر
الصفحه ٩٦ : يوم منه خاصة وسبعة أيام وثمانية أيام (٣) من أوله إلى
نصفه.
وروي أيضا في (٤) صوم شعبان من
الفضل
الصفحه ٩٩ :
الاعتكاف هو
اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص فإذا كان مبتدءا كان نفلا وإن كان (٢) عن نذر
الصفحه ١١٠ : يتوجه إلى
مكة لزيارة البيت من يومه أو غده (٦) ، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن (٧) اليوم الثاني
الصفحه ١١٤ : يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم
يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن رمى صيدا
فجرحه ومضى بوجهه (٢) فلم
الصفحه ١٢٥ : (٣) قلّ ذلك أم كثر.
ولا تحلّ
الصدقة لمن له حرفة أو معيشة (٤) تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على
الصفحه ٣٣ : ندعو إلى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفار لو جمعوا لنا
مع العلم بأن جميعهم لا يؤمن. ونعرض الطعام على
الصفحه ٥٣ : سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه
وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل