الصفحه ١٢٢ :
بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقّة (١) الى إحدى
وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة
الصفحه ٨٤ :
المشي أمامها (١).
ويقدم الميت
إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسلّ
الصفحه ١٠٤ :
والمروة. وقد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
وضروب الحج
ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج
الصفحه ٣٤ :
ولا فرق في
الوجوب بين اللطف والتمكين ، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر.
والأصلح فيما
يعود إلى
الصفحه ٣٩ : الى تعذر
استيفاء حقه من الثواب.
وتسمي (٢) من جمع بين
الإيمان والفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا (٣) بفسقه
الصفحه ١١١ :
إلا النساء ، فإذا رجع الى البيت وطاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء وفرغ من
حجه كله.
ثم يرجع إلى
منى
الصفحه ١٠٨ : ، أحرم
لك جسدي » إلى آخر الكلام (٣).
فإن كان يريد
الحج مفردا قال : « اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي
الصفحه ١١ : عليه ، ويلتفت إلى القضاة والمدرسين الحاضرين
ويقول : كيف لا يصلى على السيد المرتضى » (٢).
والمرتضى
الصفحه ٢٩ : قادرا عالما فضلا عن وجوبه.
ويجب أن يكون
مدركا ، إذ أوجد المدركات (٧) ، لاقتضاء كونه حيا.
ووجب كونه
الصفحه ٣٦ : (٥) في أمارة الخوف من ترك النظر ، أو بأن يخطر الله تعالى
بباله ما يدعوه الى النظر ويخوفه من الإهمال
الصفحه ٦٣ :
والظن غالب (٢) فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن (٣) ، وإنما يحتاج
الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن
الصفحه ٢٧ : شيئا مما يجب اعتقاده من إشارة إلى دليله وجهة
عمله ، على صغر الحجم وشدة الاختصار.
ولن يستغني عن
هذا
الصفحه ٧٥ : الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها من
طلوع الشمس إلى زوالها.
والتكبير في
ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة
الصفحه ٩ : عصره.
وعلى دارس الشريف المرتضى أن يتحدث عنه
في شتى المجالات للثقافية والجوانب العلمية ، إلا أن مقدمة
الصفحه ٦٩ : تساووا
فأصبحهم وجها (١٢).
وقد يجوز إمامة
أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن (١٣) يكون