الصفحه ٩٢ : من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر
وحضر (٣) ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع (٤) في السفر
الصفحه ٩٦ :
الأول مولد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واليوم السابع والعشرين من شهر (١) رجب يوم
المبعث
الصفحه ٩٩ : كان
فرضا.
ولا بد فيه من
نية ، والصوم شرط في صحته (٣).
ولا يجوز
الاعتكاف إلا في مسجد (٤) صلى فيه
الصفحه ١٠٨ : أحرم لك جسدي » ـ إلى آخر
الكلام.
وليلب كلما صعد
علوا أو هبط سفلا أو نزل من (٤) بعيره أو ركب وعند
الصفحه ١١٢ : ولا حج (٤) عليه من قابل.
ويجب على
المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها (٥) مثل ما يجب على
الصفحه ١١٩ : ملك النصاب ، وأن يكون في يد
مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.
ولا زكاة في
المال الغائب عن صاحبه
الصفحه ١٢٧ :
ومستحق الفطرة
كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر.
ولا يعطى
الفقير من
الصفحه ١٤ : الشريعة من الكتاب والأخبار المتواترة والمحفوفة
بقرائن العلم ، وهذا يحتاج إلى فضل اطلاع على الأحاديث وإحاطة
الصفحه ٢٧ : :
فقد أجبت الى
ما سألنيه الأستاد ـ أدام الله تأييده ـ من إملاء مختصر محيط بما يجب اعتقاده من
جميع أصول
الصفحه ٤٦ : الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك
الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت (١٩) ومنع الناس من
بيعه
الصفحه ٤٩ : يتغير ـ وهو كثير ـ أحد
أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحدّ القليل ما
نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد
الصفحه ٦٨ :
والمرتد إذا
تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا
وجبت عليه صلاة
الصفحه ٧٠ : ، ولا يقرأ المأموم خلف
الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات
الصفحه ٨٣ : ، والثانية بماء خليط (٢) الكافور إذا
ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو
الكافور
الصفحه ٨٤ :
المشي أمامها (١).
ويقدم الميت
إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسلّ