الصفحه ١٠٥ : .
فأما الإفراد
فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا ذلك من سياق الهدي ، وليس عليه هدي ولا تجديد
التلبية عند
الصفحه ١٢٦ : سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد
ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت (٥) شروطها فيهم
الصفحه ٤١ :
القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له (١) فيكون هو
العلم المعجز ، أو يكون تعالى صرف القوم عن
الصفحه ٧٥ : الصلاة وفي العيدين بعدها ، ووقتها من
طلوع الشمس إلى زوالها.
والتكبير في
ليلة الفطر ابتداؤه عقيب صلاة
الصفحه ٣٢ : القبيح ، لأنه إذا (٥) أراده بإرادة محدثة كانت (٦) قبيحة ، وهو
تعالى لا يفعل شيئا من القبائح تعالى عن ذلك
الصفحه ٣٩ : الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت (١) لكنا شافعين
في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سألنا في
الصفحه ٦٥ :
ما فاته منه.
ومن السهو ما
يوجب الاحتياط للصلاة ، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع وهو قائم وتساوت
الصفحه ٧١ : والمرض والعمى ، وأن
تكون المسافة بينها وبين المصلي أكثر من فرسخين والممنوع لا شك في عذره.
والخطبتان لا
الصفحه ١٠٦ :
أهل اليمن يلملم (١) ، وميقات أهل الطائف قرن المنازل (٢).
ولا يجوز
الإحرام من قبل الميقات ، ومن
الصفحه ١١٤ :
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض
النعام عليه أن يرسل فحولة
الصفحه ١٢٥ :
ويجوز (١) أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن
لا يخلي (٢) صنفا من شيء يخرجه
الصفحه ٤٠ : يكون متعذرا في جنسه (٧) أو صفته
المخصوصة (٨) على الخلق ، ويكون من فعله تعالى أو جاريا مجرى فعله
تعالى
الصفحه ٤٤ :
وهذا بعينه سبب
دخوله في الشورى ، وتحكيم الحكمين ، وإقرار كثير من الأحكام التي ذهب عليهالسلام الى
الصفحه ٥٠ : الحجارات (١) والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه (٢) الاقتصار على
الماء. ولا يجوز في البول
الصفحه ٥٢ :
من استعمال الماء ، كأن (١) تيمم ثم وجد ماء (٢) يتمكن من استعماله فان طهارته الأولى (٣) تنتقض بذلك