الصفحه ٥٣ :
وما يجري مجراه
بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله (١).
ويصلي بالتيمم (٢) الواحد
الصفحه ٥٥ : خرج الوقت.
ووقت صلاة الليل والشفع
والوتر من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الأول ووقت ركعتي الفجر طلوع
الصفحه ٦١ :
أقوم وأقعد ».
فإذا فرغ من
القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنه يكبر للقنوت
الصفحه ٦٩ : الركعتين الأخيرتين (٢) تطوعا ، فإن
دخل مقيم في صلاة المسافر (٣) وجب عليه أن لا (٤) ينفتل من (٥) صلاته بعد
الصفحه ٧٤ :
عشرا وبعد الانتصاب منه عشرا وفي السجدة الأولى عشرا وفي الجلسة بين
السجدتين عشرا ، وفي السجدة
الصفحه ٩٣ : ء (٢).
والحامل
والمرضع إذا خافتا ولديهما (٣) من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
فصل
( في
الصفحه ١١٣ :
ومن جادل وهو
محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا فدم بدنة.
ومن ألقى من
جسده
الصفحه ٨ : الوافر في شتى المعارف والفنون الشائعة في
عصره.
ألف في العلوم الإسلامية كتباً كثيرة
تقرب من ثمانين
الصفحه ١٠ :
كتابه الشافي من
أحسن كتبه الكلامية وأطولها ، بل لعل الشافي من أوقع الكتب الكلامية الشيعية
القديمة
الصفحه ٣٦ : الواجب الا به واجب.
والنظر هو
الفكر ، ويعلمه أحدنا من نفسه ضرورة ، وإنما يجب على (٣) هذا النظر إذا
خاف
الصفحه ٣٧ :
فهو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف (١) والإهانة ، وأما العوض فهو النفع الحسن الخالي من تعظيم
الصفحه ٣٨ : .
ولا تحابط بين (٣) مجراه وقبول
التوبة ، وإسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى ، والوجه (٤) الذي ذكرناه
الصفحه ٥٧ : جماعة في سفر أو حضر
، ويجبان عليهم فرادى سفرا وحضرا في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة.
والإقامة (٢) من
الصفحه ٦٠ : سجودا واجبا ، ولا يجوز (٢) أن يزاد في صلاة الفريضة.
فاذا فرغ من
قراءته ركع مادّا لعنقه مستويا
الصفحه ٧٦ : الصلاة بالتكبير (٣) ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويستحب أن يكون من طوال
السور ، ويجهر بالقراءة ، فإذا فرغت