الصفحه ٢٧ : :
فقد أجبت الى
ما سألنيه الأستاد ـ أدام الله تأييده ـ من إملاء مختصر محيط بما يجب اعتقاده من
جميع أصول
الصفحه ٤٦ : الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك
الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت (١٩) ومنع الناس من
بيعه
الصفحه ٤٩ : يتغير ـ وهو كثير ـ أحد
أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحدّ القليل ما
نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد
الصفحه ٦٨ :
والمرتد إذا
تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا
وجبت عليه صلاة
الصفحه ٨٣ : ، والثانية بماء خليط (٢) الكافور إذا
ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو
الكافور
الصفحه ٨٤ :
المشي أمامها (١).
ويقدم الميت
إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسلّ
الصفحه ٨٩ : الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من أكل وشرب وجماع وسنبينه ، وفي كل (٢) زمان تعين فيه
الصوم ـ كشهر
الصفحه ٩٠ :
الفجر إلى مغيب الشمس.
فصل
( فيما يفسد
الصوم وينقضه )
من تعمد الأكل
والشرب واستنزال الما
الصفحه ٩٤ : عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية
الأول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين
الصفحه ١٠٣ :
فصل
( في وجوب الحج
والعمرة وشروط ذلك وضروبه )
الحج واجب على
كل حرّ مسلم بالغ متمكن من
الصفحه ١٢٢ : (٧) لبون.
فصل
( في زكاة
البقر )
ليس فيما دون
ثلاثين منها شيء ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو
الصفحه ١١ : ككلامي شيعي يبحث من زاويته
الخاصة كان شديد الانتصار للآراء الشيعية : يذب عنها بما أوتى من حول وطول
الصفحه ٥٩ :
والنوافل
المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون (١) : منها عند
زوال الشمس ثمان (٢) ركعات
الصفحه ٦٣ : وتساويه ، فالسهو (٤) المعتدل فيه
الظن على ضربين :
فمنه ما يوجب
إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين (٥) من
الصفحه ٦٧ : (٢) العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك
إن (٣) صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن