فلم يطلب منها شاهداً ولا يميناً ، فقد روى مسلم في صحيحه ، في باب الأقضية قال : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى بيمين وشاهد (١).
كذلك لم يعامل أبو بكر السيّدة الزهراء عليهاالسلام على الأقل ، كأيّ صحابيّ عادي ، بل رفض ذلك ، مع أنّه قضى لجابر بن عبد الله الصحابي ، بدون شهادة ولا دليل.
روى البخاري في صحيحه ، حدّثنا عليّ بن عبد الله ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا عمرو ، سمع محمّد بن عليّ ، عن جابر بن عبد الله ، رضياللهعنهما قال : قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ». فلم يجيء مال البحرين حتّى قبض النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا جاء مال البحرين ، أمر أبو بكر فنادى : من كان له عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عدّة ، أو دين ، فليأتنا ، فأتيته فقلت : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لي كذا وكذ ، فحثى لي حثية ، فعددتها ، فإذا هي خمسمائة ، وقال : خذ مثليها (٢).
وروى في البخاري أيضاً ، حدّثنا عليّ بن عبد الله ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا ابن المنكدر : سمعت جابراً رضياللهعنه قال : قال لي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « لو جاء مال البحرين ، أعطيتك هكذا ، ثلاثا ». فلم يقدم حتّى توفي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فأمر أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عدّة أو دين فليأتنا ، فأتيته فقلت : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعدني ، فحثي لي ، ثلاثا (٣).
روى مسلم في صحيحه ، حدّثنا عمرو الناقد ، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر أنّه سمع جابر بن عبد الله. ح وحدّثنا إسحاق ، أخبرنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، وعن عمرو ، عن محمّد بن عليّ ، عن جابر ، أحدهما يزيد على
__________________
(١) صحيح مسلم ٥ : ١٢٨.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٥٧ ـ ٥٨.
(٣) المصدر نفسه ٣ : ١٣٧.