الصفحه ٩٨ : تكون مورد ابتلائهم في حياتهم اليومية ، سواء في جانب العبادات أو جانب المعاملات ، وفي حال التقصير
الصفحه ١١١ :
نعم لو كان عالماً
بالحكم فنسي وصلّى تماماً أو صام في السفر فإنّ صلاته وصيامه باطلان ، يجب إعادة
الصفحه ١١٧ :
الثانية : خروج المني من الذَّكر ، سواء
في النوم أو اليقظة.
الثالثة : إتمام خمس عشرة سنة هجريّة
الصفحه ١٢٤ : الإتيان به.
ثالثاً
: القدرة ، وهي شرط في التكاليف المشروطة
بالقدرة ، كالحجّ والصوم والجهاد وغيرها ، وهي
الصفحه ١٣٢ :
بها ودعا الإسلام
ونطقت به الشريعة المحمّدية السمحاء ؛ لأنّه ملتقى خير زمانٍ في أفضل مكان لتجلّي
الصفحه ١٦٢ : الفقيه في بعض الصور والحالات ؛ لأنّه عبارة عن إجماع واتّفاق الفقهاء جميعاً ، على حكم واحد في مسألة ليس
الصفحه ١٦٥ : الاحتياط الواجب أو المستحبّ.
س
: ما معنى العدالة المطلوبة في مرجع التقليد ، وما هي حدودها ؟
ج : العادل
الصفحه ١٨٩ : الحاكم ، والإعراض
عن فتوى الفقيه.
س
: إذا تعارض حكمان من حاكمين في واقعة واحدة ، فما الحلّ ؟
ج : قيل
الصفحه ٢١٥ : ........................................ ٢٣
الدّرس ٤ : بحث في
الاجتهاد ........................................ ٢٩
الدّرس ٥ : من تأريخ
الصفحه ١١٩ : ، سيّما إذا كان ذلك في فترة الشتاء وعلى نحو متقطّع.
والحمد لله ربّ العالمين
الصفحه ١٤٤ :
الثاني
: الأحكام الوضعية ـ وهي الأحكام التي
تحدّد وضع الأشياء وكيفيّتها في ارتباطها بأعمال الإنسان
الصفحه ١٤٦ : يُطمئنّ إلى صدقه.
٤ ـ الأخذ من رسالة المجتهد إن كان
يطمئنّ إلى نسبتها إليه وصحّة ما ورد فيها
الصفحه ١٨١ : إن نواه وقصده ، ولهذا جاء في الخبر الصحيح : « ولم يُنادَ بشيءٍ كما نُودي بالولاية » (٢)
، فالولاية
الصفحه ٢٠٠ : الحكم في كلّ فعلٍ يُزهق إذا كان مقارناً للذبح ، ولكنّ الاحتياط أولى ».
٤ ـ وإذا قال الفقيه : « لا يترك
الصفحه ٢١٤ :
الموكِّل
: من يوكّل غيره في القيام بعمل من
أعماله أو شأن من شؤونه.
النصاب
: الحدّ والمقدار