الدّرس الرّابع والعشرون
أحكام العبادات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ثانياً ـ أي الفرق الثاني الذي بين
العبادات والمعاملات هو أنّ العبادة لكونها مشروطة بقصد القربة فإنّه يجب أن يكون فيها جهة رجحان ، ووجه يرجّح إتيانها على تركها ، وهذا الرجحان ذاتيٌّ ، كالنذر مثلاً ، فإنّه ينعقد شرعاً بقولك : « لله عليَّ كذا وكذا » ، إن لم يكن مشروطاً ، أو بقولك : « لله تعالى عليَّ كذا وكذا ، إن أعطاني الله ولداً ذكراً » مثلاً ، وهذا نذر مشروط ـ وسوف يأتي النذر بتفاصيله في محلّه إن شاء الله تعالى ، وكيف كان فإنّ النذر لا ينعقد ولا يصحّ ولا يجب الوفاء به إلاّ إذا كان له وجه من الرجحان على تركه ، مثلاً كأن يقول : « لله تعالى عليَّ أن أترك الفعل القبيح مثل القهقهة والصّراخ ، أو الفعل المضرّ كالتدخين ،