الصفحه ١٧٣ : تعالى ، كالبيع والزواج ، فالبائع يجب أن يقصد البيع في قوله : بعت أو في فعله ، وإلاّ لم يتحقّق البيع
الصفحه ١٧٧ :
الله تعالى كالصلاة
ونظائرها ، ولمّا لم يكن عبادة في ذاته فلا تتوقّف صحّته على قصد القربة ، ويكفي
الصفحه ١٨٤ : يحتاج إليها المكلّف ، وهي من موارد ابتلائه عادةً.
٢ ـ لو اختلف اثنان في نقل فتوى المجتهد
في مسألة
الصفحه ١٨٨ :
السياسية والاجتماعية ، وتطبيق الأحكام الشرعية وإجراء الحدود الإلهيّة ، وهذا المنصب ممّا وقع الخلاف في حدوده
الصفحه ١٩٣ :
الاُمور فيتوهّم ما
ليس من الدين ديناً ، فيدخله في الدين ويحسبه منه ، وقد يتوهّم عكس ذلك ، بأنّ ما
الصفحه ٢٠٦ : لا يمكن تحمّلهما
عادة.
الحصّة
: السهم والمقدار المعيّن.
الحضر
: هو الوطن أو الكون في الوطن
الصفحه ٢١٠ : .
الكافر
الحربي : الكافر الذي لم يدخل في معاهدة أو
مصالحة مع المسلمين.
الكلّي
في المعيّن : هو الأمر
الصفحه ١٣ : لانْدَرَسَتْ أحاديث أبي » (٢)
، وقال عليهالسلام
لمحمّد بن مسلم : « إجلسْ في مسجد المدينة وافْتِ الناسَ فإنّي
الصفحه ١٩ :
للاستنباط والاجتهاد
، فهذا السيّد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه ذكر في رسالة المحكم والمتشابه
الصفحه ٢٠ : العاملي عن سليم بن قيس
الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
في حديث طويل أنّه سأله عمّا في أيدي الناس من
الصفحه ٢٢ : وتحقّقها في الاجتهاد ، ورجوع عامّة الناس إلى المجتهدين في معرفة تكاليفهم وأحكامهم ، ما ورد في الخبر عن
الصفحه ٢٣ : مختصّاً بزمن الغَيبة ؟ فكيف نجمع بين هذا الأمر وبين ما ذكرتموه في هذا الدرس من تربية الأئمّة الطاهرين
الصفحه ٣٠ : قدسسره
: « وقلّة تأمّل لاُصولنا ، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أنّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجود
الصفحه ٣٣ : ولكثرة موضوعاتها وحدوث المستجدّات منها ممّا قد لا يبتلي بها الصحابي وهو في حضرة المعصوم عليهالسلام
ولا
الصفحه ٤٤ : والتقليد في العصور المختلفة ، لا سيّما العصور المتأخّرة عن عصور المعصومين عليهمالسلام ، سمة من السِّمات