__________________
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أم عمر بن الخطاب؟
ولا نريد الدخول في بحث الموضوع ، إذ إنّ هناك كتباً مخصصة له ، ولكن لكي يطلع القارئ على صورة المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة :
١ ـ قال في فتح الباري ٩ : ٢١١ : « ... قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة؛ فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن : أنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور ـ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود ـ : أنّه كان في حجّة الوداع ... ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح » ، ثمّ قال ابن حجر : « فتحصل ممّا أشار إليه ستّة مواطن : خيبر ، ثمّ عمرة القضاء ، ثمّ الفتح ، ثمّ أوطاس ، ثمّ تبوك ، ثمّ حجّة الوداع ».
وذكر النووي في شرح مسلم ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٤ نحوه.
٢ ـ وقال ابن كثير في البداية ٤ : ٤٤٠ في معرض كلامه عنها : « ... فعلى هذا يكون قد نهى عنها ، ثمّ أذن فيها ، ثمّ حرّمت ، فيلزم النسخ مرّتين ، وهو بعيد ».
٣ ـ روي عن الشافعي أنّه قال : « لا أعلم شيئاً حرّم ثمّ أُبيح ثمّ حرّم إلاّ المتعة ، قالوا : نسخت مرّتين » زاد المعاد ٣ : ٣٤٤ لابن القيم الجوزية.
إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة.
واضطراب آخر موجود يتعلّق بالمحرّم لها ، حيث أنّ هناك روايات وردت في الصحاح وكلمات للعلماء تنصّ على أنّ المحرّم لها هو عمر بن الخطاب ، وقد تقدّم ذكر الروايات ، ونشير هنا إلى بعض الكلمات المقرّة بتحريم عمر