وجاء في كتاب إحياء العلوم للإمام الغزالي قوله : « إن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب » (١).
وأخرج جلال الدين السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر ، قال : « ويجوز أكل الميتة في المخمصة ، وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفّظ بكلمة الكفر ، ولو عمّ الحرامُ قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلاّ نادراً ، فإنّه يجوز استعمال مايحتاج إليه » (٢).
وأخرج أبو بكر الرازي في كتابه أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى : ( إلاّ أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) قال : يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء ، فتتّقوهم بإظهار المولاة من غير اعتقاده لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من أهل العلم ، كما جاء عن قتادة في قوله تعالى : ( لا يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ ) (٣) قال : لا يحلّ لمؤمن أن يتّخذ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى : ( إلاّ أنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) يقتضي جواز
__________________
١ ـ إحياء علوم الدين ٣ : ٢٠٢ كتاب آفات اللسان ، بيان ما رخص فيه من الكذب.
٢ ـ الأشباه والنظائر : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
٣ ـ آل عمران : ٢٨.