« إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : واللّه لو مات عمر بايعتُ فلاناً ، فلا يغترنّ أمرؤ أن يقول إنّما كانت بيعةُ أبي بكر فلتةَ وتمّتْ ، ألاَ وإنّها كانتْ كذلك ولكنّ اللّه وقَى شرّها ... (١) ثمّ يقول : من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايعُ هو ولا الذي بايَعهُ تَغِرَّةً أنْ يُقْتلاَ ... » (٢) (٣).
__________________
١ ـ صحيح البخاري ٨ : ٢٦ ، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا.
٢ ـ نفس المصدر السابق.
٣ ـ أراد المؤلّف أن يوضح المنهجيّة المضطربة التي يتمتّع بها عمر بن الخطاب ومن يحذو حذوه ، إذ بينما يبايع أبا بكر لوحده يوم السقيفة ، ويسارع في مدّ يده للبيعة من دون أن يستشير المسلمين في ذلك ، نراه في آخر عمره يعرض عن ذلك الفعل ويحكم على فعله ومن يقلّده فيه بالقتل ، فللمؤلّف مؤاخذة على عمر بن الخطاب في التذبذب والاضطراب المنتهج الذي سلكه مع حزبه يوم السقيفة والذي شطب عليه نفسه في أُخريات حياته ، وما حذفه المؤلّف من الرواية ـ وهو : « وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » ـ فلا مدخلية له في موضع استشهاده بكلام عمر بن الخطاب ، لأن ذلك شهادة من عمر في حقّ أبي بكر ، وهذا غير مرتبط بكلام المؤلّف؛ لأنّ كلامه عن فعل عمر يوم السقيفة من مبايعته أبي بكر من دون سبق مشورة من المسلمين ، وإذا به في آخر عمره يحكم على من يفعل الذي ارتكبه يوم السقيفة بالقتل.
وما هذا الاعتراض الذي اعترضه صاحب كشف الجاني في كتابه : ١٥٥