النصوص الواردة ، ولخصوص
ظهور قوله عليهالسلام
في معتبرة صفوان : « فان لها في نفسها نصيباً » أو : « فان لها في نفسها حظاً » ، فانهما ظاهران في عدم إستقلالها وكون بعض الأمر خاصة بها
.
وكتب الحديث المعتمدة عند الشيعة مليئة
بالروايات عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام
والتي تكذب مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أذكر منها هذه الروايات القليلة ـ طلباً للاختصار ـ :
١ ـ عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قال :
سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم ، قال : « لا يكون ذا »
.
٢ ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « لا تنكح
ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهن »
.
٣ ـ عن المهلب الدلال ، أنه كتب
إلىٰ أبي الحسن عليهالسلام
: إن إمرأة كانت معي في الدار ، ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته علىٰ ذلك ، ثم أن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليهالسلام :
_______________