الصفحه ٢٢٦ : علىٰ ذلك الرواية المتفق عليها الآتية :
عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال
: سمعت أبا أُمامة يقول
الصفحه ٢٣٢ : الروايات التي تؤيد وجهة نظره ، مع أن القرآن
_______________
(١) فتح الباري ١ /
٢١٥ .
الصفحه ٢٣٩ : .
قال المارديني : عن علي : اغسلوا
القدمين ، من رواية الحارث ، فسكت عنه ، وحكىٰ في باب ( أصل القسامة ) عن
الصفحه ٢٤٠ : للمسلمين !!!
أما الدارقطني فيورد رواية في باب ( وجوب
غسل القدمين والعقبين ) يقول فيها : عن رفاعة بن رافع
الصفحه ٢٤٥ : وعشرين درجة » وفي رواية « بخمس وعشرين » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « الصلاة في جماعة
الصفحه ٢٥١ : جملة من الأخبار ، أذكر منها هذه الرواية :
عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام
: لأي
الصفحه ٢٦٠ : :
أحدهما : أن ذلك يخالف مذهب ابن عباس
القائل بإباحة المتعة .
والثاني : أنه لو صحت الرواية عن ابن
عباس لما
الصفحه ٢٧١ : روايات تدعي نسبة النهي عن المتعة إلىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
، بغية إيجاد الغطاء الشرعي لتصرف
الصفحه ٢٧٥ : )
(٢) .
هذه الروايات وغيرها كثيرة كافية لاثبات
أن تحريم المتعة إنما كان إجتهاداً في غير محله من قبل الخليفة
الصفحه ٢٧٨ : إلىٰ ما قبله من التأويل والاحتمال .
فمنها : ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح
عن عبدالله بن الصلت ، قال
الصفحه ٢٧٩ : ء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب » .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن
الصفحه ٢٨٣ : غير القسمين المذكورين فيها ، للروايات الواردة عن أئمة أهل
_______________
(١) سورة المؤمنون :
٥ .
الصفحه ٢٨٦ : تنكح الصغرىٰ علىٰ الكبرىٰ ولا الكبرىٰ علىٰ الكبرىٰ ، رواه البزار ... وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر
الصفحه ٣٠٠ : بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار . والرواية الاُخرىٰ أنه مكروه غير محرم ، لأن عويمراً العجلاني لما
الصفحه ٣٠٣ : عبد الوهاب أن
المراد من آية الحرث هو الاتيان في القبل وأن النص يرشد علىٰ ذلك ، فيرده روايات عديدة