الصفحه ٢٢٤ : الكبائر » فيدل علىٰ جهله المطبق بعلوم الحديث ، أو معاندته للحق ليس إلّا ، لأن الترمذي بعد أن أخرج هذا
الصفحه ٢٣٣ : ، وإن صح فالشيعة محقون بتمسكهم بالمسح ، لأن قراءة الخفض تبيح لهم ذلك .
وقال الطبري : اختلفت قرا
الصفحه ٢٦٢ : .
قال ابن حجر العسقلاني نقلاً عن السهيلي
: ويتصل بهذا الحديث تنبيه علىٰ إشكال ، لأن فيه النهي عن نكاح
الصفحه ٢٧٢ : القسطلاني في الارشاد : لأنه كان
ينهىٰ عنها .
وقال ابن حجر العسقلاني : ونقله
الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهو
الصفحه ٢٧٣ : بن عفان ، لأن عمر أول من نهىٰ عنها ، فكان من بعده تابعاً له في ذلك (٢)
.
٢ ـ عن أبي جمرة نصر بن
الصفحه ٢٨٨ :
بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهىٰ النبي أن تنكح المرأة علىٰ عمتها والمرأة وخالتها ... لأن عروة
الصفحه ٣٠١ :
أولىٰ . وأما
حديث المتلاعنين فغير لازم لأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإنما وقعت بمجرد لعانها فلا حجة
الصفحه ٣١٣ : ء الاتجاهين الاولين : الجبر والتفويض ، لأن الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين في عهد عثمان بن عفان وما جرته بعد
الصفحه ٣١٩ : السائرين في ركب بني أُمية ، لأن بني أُمية كانوا قدرية ، إذ أثبتوا القدر لتبرير جرائمهم ، ولأجل أن تنطلي
الصفحه ٨٤ : : « بينا أنا قائم ،
إذا زمرة ، حتىٰ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، فقلت : أين ؟ قال : إلىٰ
الصفحه ٢٠٤ : أَعْدَاءُ اللَّـهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ
إِذَا مَا جَاءُوهَا )
مع أنه لم يذكر فيما
الصفحه ٢٥٢ : علىٰ عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وأنه قال : قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته
الصفحه ٢٧٩ :
ألها أمر إذا بلغت ؟
قال : « لا ليس لها مع أبيها أمر » قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النسا
الصفحه ٢٩٨ : البراء ، قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام
: إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق إمرأته مرة أو مائة مرة
الصفحه ٥٦ : المؤمنين عليهالسلام
عن بيعته إذاً ، وإذا كان تقديم أبي بكر أمراً إلهياً فهذا ينافي عدم النص علىٰ أحد وهو