الصفحه ١٦٦ : من الهجرة (١)
.
٤ ـ وقال البخاري أيضاً : ويذكر عن أبي
الدرداء : إنا لنكشّر في وجوه أقوام ، وإن
الصفحه ٢٣٤ : ذلك خفضاً لما وصفت من جمع المسح المعنيين الذين وصفت ، ولأنه بعد قوله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
الصفحه ٢٣٦ : قوله : ( وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ )
فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة بالباء ، فاذا عطفت الأرجل علىٰ
الصفحه ٢٤٥ : وعشرين درجة » وفي رواية « بخمس وعشرين » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « الصلاة في جماعة
الصفحه ٢٦٨ : القول وينهىٰ عنها أشد النهي .
٨ ـ الربيع بن سبرة ، عن أبيه سبرة
الجهني أنه قال : أذن لنا رسول الله في
الصفحه ١٢٥ : ذكرت حديث
الافك في الصحيحين ، وسنكتفي بها ونعرض عن باقي الروايات التي في المصادر الأُخرىٰ ، وسوف يتبين
الصفحه ١٢٦ :
الهجرة ، أما آيات
فرض الحجاب ـ التي هي في سورة النور ـ التي نزلت كلها دفعة واحدة ففي السنة الثامنة
الصفحه ١٨٤ : الأمر ، فان غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها ، فلو وجبت أيضاً اجتمع الضدان : وجوب طاعته
الصفحه ١٨٨ : مذهبهم ، وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا : لن يدخل الجنة إلّا من كان هوداً أو نصارىٰ . وكذلك
الصفحه ٢٠٦ :
٣ ـ قوله تعالىٰ (قَالُوا
رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
الصفحه ٢٣٧ : مسحهما يفرض في جميعها ، وظاهر الآية يدل علىٰ ذلك ، وهو قوله تعالىٰ : (
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الصفحه ٢٩١ : هو محل الخلاف :
فجمهور أهل السنة حكموا بتحريم الجمع في
كلتا الصورتين .
قال النووي : وقوله : « لا
الصفحه ٣٠١ : فيه ، وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله حتىٰ يكون مقراً عليه . علىٰ أن حديث
الصفحه ٣١٢ :
الفلاسفة والمتكلمين
، ولكن ينبغي أن أُشير أولاً إلىٰ بطلان إدعاء الشيخ أن الشيعة يقولون في القدر
الصفحه ٢٩ : هذه يستوجب الخطر بالأُمة والتغرير في الدين ، فاختار الكف إيثاراً للاسلام وتقديماً للصالح العام