الصفحه ٢٤٩ : » .
٢ ـ عن علي بن أسباط ، عنهم عليهمالسلام قال : قال : ـ فيما
وعظ الله به عيسىٰ عليهالسلام
ـ « يا عيسىٰ
الصفحه ٢٥١ : علة يكبّر المصلي بعد التسليم ثلاثاً ، يرفع بها يديه ؟ فقال : « لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لما
الصفحه ٢٥٨ : علىٰ أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليها ... (١)
.
وإلى
الصفحه ٢٦٣ : : خيبر ،
ثم عمرة القضاء ، ثم الفتح ، ثم أوطاس ، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع ، وبقي عليه حنين (١)
.
وقال ابن
الصفحه ٢٦٤ : بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي ؟ فقلت ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي
الصفحه ٢٦٥ :
في متعة النساء ، فخرجت
أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة ، مع كل واحد
الصفحه ٢٦٦ : عليها بردينا ، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي ، وترىٰ برد صاحبي أحسن من بردي ، فآمرت نفسها ساعة ثم
الصفحه ٢٦٩ : فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي ، فقالت : برد كبرد ، قال : فتزوجتها فكان الأجل بيني
الصفحه ٢٧٤ : ء ـ أمنسوخة ؟ قال : لا ، وقال علي : لولا أن عمر نهىٰ عن المتعة مازنىٰ إلّا شقي (٢)
.
٣ ـ قال عطاء : قدم جابر
الصفحه ٢٨٣ : هو عقد أو إباحة وتمليك منفعة ؟ فنقل عن السيد المرتضىٰ رحمهالله
أنه عقد متعة .
وعلى فرض عدم شمول
الصفحه ٢٨٦ :
المرأة وخالتها ، وعلىٰ هذا ما
ورد عن علي رضياللهعنه
قال : قال رسول الله : « لا
الصفحه ٢٨٧ : يخبر عن النبي ، لم ترد بهذا الشكل المشوه الذي يدعيه الشيخ ، بل هي كما يأتي :
عن علي قال : قال رسول
الصفحه ٢٩١ : الترمذي عن ابن عباس : أن النبي نهىٰ أن تزوج المرأة علىٰ عمتها أو علىٰ خالتها ، قال : حدثنا نصر بن علي
الصفحه ٢٩٣ :
تقوم بها حجة ، فضلاً
عن أن في إسنادها :
١ ـ الحسن بن علي الخلال ، أبو محمد
الحلواني : قال داود
الصفحه ٢٩٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
عليَّ » وأمسكتها بعد الطلاق ؛ فاتق الله يا نافع ولا ترو علىٰ ابن عمر الباطل (١)
.
٤ ـ عن عمرو بن