الصفحه ٢٠٩ : مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح ومخالفة لأهل مذهبهم ، فردّها
الصفحه ٢١٦ : .
لكن الشيعة الذين يقولون بعصمة النبي صلىاللهعليهوسلم المطلقة لا يجوّزون
ذلك عليه ، ولا يجوّزون
الصفحه ٢٢١ : والعلماء عليها :
عن ابن عباس قال : صلىٰ رسول الله
الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير
الصفحه ٢٢٤ : » ، قال : وقد بينا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ، انتهى .
قلت : وقد تعصب الملّا معين في كتابه
دراسات
الصفحه ٢٢٦ : علىٰ ذلك الرواية المتفق عليها الآتية :
عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال
: سمعت أبا أُمامة يقول
الصفحه ٢٢٨ : الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أول
الصفحه ٢٢٩ :
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) برواية
علي رضياللهعنه
غسلهما والأمر به وكذا عنه برواية عثمان
الصفحه ٢٣١ : والخفض ) ، وكذلك محاولتهم الجمع بين الروايات المتعارضة مع ذكر بعض آرائهم والتعليق عليها ، متوخياً
الصفحه ٢٣٢ : ، وقيل إنما عطفت علىٰ الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها ، فلمنع الاسراف عطفت ، وليس المراد
الصفحه ٢٣٣ :
الكريم هو الأصل ، والسنة
لا ينبغي أن تعارضه ، وادعاء أن الآية تعني المسح علىٰ الخفين لا دليل عليه
الصفحه ٢٤١ : ، مما يؤكد أن بدعة غسل الرجلين هي من إختراع بني أُمية وولاتهم الذين كانوا يشجعونها ويحملون الناس عليها
الصفحه ٢٤٢ :
وأورد البيهقي الرواية وزاد عليها :
قرأها جرّاً ، فانما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل
الصفحه ٢٤٥ : يتعلق بصلاة الجمعة قال السيد
محمد بن علي الموسوي : أجمع العلماء كافة علىٰ وجوب صلاة الجمعة ، والأصل فيه
الصفحه ٢٤٦ : صورة الشيعة أمام المسلمين ، ويكفي في رد هذا الادعاء الباطل أن استشهد بما أورده السيد محمد بن علي
الصفحه ٢٤٨ : مبطلاً للصلاة .
قال الشيخ علي بن الحسين الكركي قدسسره : وكذا تبطل لو قال
آمين آخر الحمد علىٰ المشهور