ومن
هنا أجمع فقهاؤنا على أن القيادة الشرعية إنما هي للإمام المعصوم عليهالسلام
وبعده للفقيه الجامع للشروط ، وفي حدود ما خوله المعصوم عليهالسلام
لا أكثر.
بل
روى أتباع المذاهب الأخرى أن النبي صلىاللهعليهوآله حصر هذا الحق في أعلم
الأمة وأفقهها ، فقال صلىاللهعليهوآله : « من ضرب الناس
بسيفه ودعاهم إلى نفسه ، وفي المسلمين من هو أعلم منه ، فهو ضال متكلف »!
« الكافي : ٥ / ٢٧ ».
وفي
مغني ابن قدامه « ٢ / ٢٠ » عن رسالة أحمد بن حنبل : « إذا أمَّ الرجل القوم وفيهم
من هو خير منه ، لم يزالوا في سِفَال ».
وفي
طبقات الحنابلة « ١ / ٣٥٩ » : « ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم
وأهل الدين والفضل منهم ، وأهل العلم بالله تعالى ، الذين يخافون الله عز وجل
ويراقبونه. وقد جاء الحديث : إذا أمَّ بالقوم رجلٌ وخلفه من هو أفضل منه ، لم
يزالوا في سفال ». ورواه السيوطي في الفتح الكبير
« ٣ / ١٦ ».
وفي
مجموع النووي « ١ / ٤١ » : « قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشئ ، حتى
يسأل من هو أعلم منه ».
وفي
مصنف عبد الرزاق « ٥ / ٤٤٥ » بسند صحيح : « من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير
مشورة من المسلمين ، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه »!