والفتن فيما بينهم ، وبعد ذلك فلا بدَّ من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة.
ومنهم من قال : بأنَّ كلّ من قاتل عليّاً عالماً منهم ، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم على الإمام الحق.
والمختار : إنّما هو مذهب الجمهور من الأئمة ) (١).
وهو رأي جمهور العلماء من العامّة المتفقين على عدالة جميع الصحابة ، قال ابن حجر العسقلاني : ( اتفق أهل السُنّة على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة ) (٢).
واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في ذلك : ( ... وإنّه لا يحتاج إلى سؤال عنهم ، وإنّما يجب فيمن دونهم ... لأنّ عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ) (٣).
واستثنى ابن الأثير الصحابة من الجرح والتعديل فقال : ( والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاّ في الجرح والتعديل ، فإنّهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ، لأنّ الله عزَّ وجل ورسوله زكياهم وعدَّلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره ) (٤).
__________________
(١) الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٢٠.
(٢) الإصابة ١ : ٦.
(٣) الكفاية في علم الرواية : ٤٦.
(٤) اُسد الغابة ١ : ١٠.