الجرمي ، قال : سألت ابن عباس ـ أو سأله رجل ـ عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر فهو حرام ، قلت : يا ابن عباس أرأيت الشراب الحلو الحلال الطيب ، قال : فاشرب الحلال الطيب ، فليس بعد الحلال الطيب إلاّ الحرام الخبيث. ( أخرجه البخاري عن محمد بن كثير ، عن الثوري ١٠ : ٥٣ ).
قال أبو يعقوب : قلنا له : ما الباذق؟ قال : شيء يشد به الشراب ( وفي النهاية : الباذق ( بفتح الذال ) : الخمر ، تعريب ( باذه ) وهو اسم الخمر بالفارسية وسبق محمد الباذق ، أي لم تكن في زمانه ، أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها ) ) (١).
٦٩٢ ـ ( ١٧٠٤٨ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة وعكرمة قالا : قال ابن عباس : جعل الله حلق الرأس سنة ونسكاً فجعلتموه نكالاً ، وزدتموه في العقوبة ) (٢).
٦٩٣ ـ ( ١٧٣٠٦ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : من قتل أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم ، فإنّه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج ، فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرج من الحرم إلى الحل. وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم ) (٣).
____________________
(١) المصنف ٩ / ٢٢٣.
(٢) المصنف ٩ / ٢٣٣.
(٣) المصنف ٩ / ٣٠٤.