٥٢٠ ـ ( ١٢٠٨٢ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت المواريث. ( أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، رقم : ١٣٧٦ وذكره ابن حزم من وجه آخر ١٠ : ٢٨٩ ) ) (١).
٥٢١ ـ ( ١٢٠٨٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار : أنّ ابن عباس قال : لا نفقة لها. ( أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد عن عمرو ، وعن هشيم عن حجاج عن عطاء جميعا عن ابن عباس ) ) (٢).
٥٢٢ ـ ( ١٢٠٨٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار : أنّ موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى ، فسئل ابن عباس عن النفقة عليها؟ فقال : لا نفقة لها ، فأتي ابن الزبير ، فقال : أنفقوا عليها ، ثم قال لآلها : إن شئتم ، فحدثنا أنّ عبد الله بن المسيب ، أو قال : ابن السائب ـ أنا أشك ـ العائذي لقاه لا نفقة لها ، قال : لا تنفقوا عليها إن شئتم ) (٣).
٥٢٣ ـ ( ١٢١١١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها بإعتزال الطيب ، قال عطاء : نهيت عن الطيب والزينة ، فإياها وكلّ لبسة إذا رئيت عليها قيل : تزينت ، ولا تلبس صباغاً ، ولا حلياً ، وزعم أنّه بلغه عن ابن عباس إعتزال المتوفى عنها الطيب والزينة ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٧ / ٣٧.
(٢) المصنف ٧ / ٣٧.
(٣) المصنف ٧ / ٣٧.
(٤) المصنف ٧ / ٤٣.