حسن بن مسلم : قال طاووس : فراددت ابن عباس بعد ذلك ، فقال : ليس الفداء بتطليق ، قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (١) ، ثم يقول : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (٢) ، ثم ذكر الطلاق بعد الفداء ، قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل الفداء ، وبعده ، وذكر الله الفداء بين ذلك ، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاً ، قال : وكان لا يراه تطليقة ) (٣).
٥٠٦ ـ ( ١١٧٦٧ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن طاووس ، أنّه قال : لولا أنّه علم لا يحل لي كتمانه ـ يعني الفداء ـ ما حدثته أحداً ، قال : كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلق ، ثم يقول : ألا ترى أنّه ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقاً ، ثم قال في الثانية : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٤) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً ) (٥).
٥٠٧ ـ ( ١١٧٧٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ـ أحسبه ـ عن ابن عباس ، قال : كلّ شيء أجاز المال فليس بطلاق ، يعني الخلع. ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ٣ ، رقم : ١٤٤٩ ) ) (٦).
٥٠٨ ـ ( ١١٨٧٢ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد بن
____________________
(١) البقرة / ٢٢٨.
(٢) البقرة / ٢٢٩.
(٣) المصنف ٦ / ٤٨٥.
(٤) البقرة / ٢٣٠.
(٥) المصنف ٦ / ٤٨٦.
(٦) المصنف ٦ / ٤٨٦.