بِفَاحِشَةٍ ) (١) قال : هو أن تبذو على أهله ) (٢).
٤٥٦ ـ ( ١١٠٤٣ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها. ( صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس كما في المحلى ١٠ : ٣١١ وأخرجه هق عن ابن مسعود أيضاً ٧ : ٤٢٥ ) ) (٣).
٤٥٧ ـ ( ١١٠٧٠ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أخبرني جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، فقال : عقدة كانت في يده أرسلها جميعاً ، إذا كانت تترى فليست بشيء ، إذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإنّها تبين بالأولى ، وليست الثنتان بشيء ) (٤).
٤٥٨ ـ ( ١١٠٧٦ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن طلقت امرأة ( يعنى بها البكر ) ثلاثاً ، ولم تجمع ، فإنّما هي واحدة ، بلغني ذلك عن ابن عباس ) (٥).
٤٥٩ ـ ( ١١٠٧٧ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم ، عن ابن شهاب : أنّ ابن عباس ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يجمع ، كن ثلاثاً ، قال : فأخبرت ذلك طاووساً ، قال : فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلاّ واحدة ) (٦).
____________________
(١) النساء / ١٩ ، الطلاق / ١.
(٢) المصنف ٦ / ٣٢٣.
(٣) المصنف ٦ / ٣٢٧.
(٤) المصنف ٦ / ٣٣٣.
(٥) المصنف ٦ / ٣٣٥.
(٦) المصنف ٦ / ٣٣٥.
أقول : وهذه إحدى أكاذيب الزهري على ابن عباس والتي تأتي بعد هي كذلك أيضاً وكم لها من نظير.