قتل الصبيان ، وعن العبيد ، هل كانوا يعطون من الغنائم شيئاً؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت لي في سهم ذي القربى ، فإنّه كان لنا حتى حَرَمناه قومُنا ، وكتبت في قتل الصبيان ، فإن كنت تعلم منهم ما كان صاحب موسى يعلم ، وإلاّ لا يحل لك قتلهم ، وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئاً ] ( سقط من ص ولابد منه ) وإنّهم كانوا يحذون الشيء من غير أن يضرب لهم سهم. ( أخرجه م من طريق ابن عيينة ، عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد ٢ : ١١٧ ) ) (١).
٣٨٨ ـ ( ٩٤٦١ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد ابن الأعجم ، قال : سألت ابن عباس عن الجعائل ، فخرج علينا ( كذا في ص ولعلّ الصواب ( يخرج عنا ) من كلّ أربعة واحد ، ومن كلّ ثلاثة واحد ( في النهاية : قيل : الجعل أن يكتب البعث على الغزاة ، فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ، ويجعل له جعل )؟ قال : إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس ، وإن جعلته في عبد ، أو أمة ، أو غنم فهو غير طائل.
( قال ابن الأثير : أي إنّ الجعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبداً أو أمة يختص به فلا عبرة ، وإن كان يعينه في غزوه بما يحتاج إليه من سلاح أو كراع فلا بأس به ١ : ١٩٤ والأثر أخرجه هق من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مختصراً ٩ : ٢٧ ) ) (٢).
____________________
(١) المصنف ٥ / ٢٢٨.
(٢) المصنف ٥ / ٢٣١.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

