عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أربع من الدواب. النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. ( أخرجه د عن أحمد عن المصنف ) ) (١).
٣٢٤ ـ ( ٨٤١٩ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو القمل في الحرم ) (٢).
٣٢٥ ـ ( ٨٤٢٧ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ الروح غرضاً. ( أخرجه ت عن محمد بن عبد الأعلى عن المصنف ٢ : ٣٤٤ ) ) (٣).
٣٢٦ ـ ( ٨٤٥٤ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد؟ قال : لو أعلم أنّ سهمك قتله لأمرتك بأكله ، ولكن لا أدري لعله قتله برد ، أو غير ذلك ) (٤).
٣٢٧ ـ ( ٨٤٥٥ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : جاءه رجل ، فقال : إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل ) (٥).
٣٢٨ ـ ( ٨٤٧٦ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ،
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٥١.
(٢) المصنف ٤ / ٤٥٢.
(٣) المصنف ٤ / ٤٥٤.
(٤) المصنف ٤ / ٤٦٠.
(٥) المصنف ٤ / ٤٦٠.