جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، قال : أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى عليّ في بيض النعام يصيبه المحرم ، ترسل الفحل على إبلك ، فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض ، فقلت : هذا هدي ، ثم ليس عليك ضمان ما فسد ، قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء عليّ ، قال ابن عباس : وهل يعجب معاوية من عجب ، ما هو إلاّ ما بيع به البيض في السوق ، يتصدق به. ( نقله ابن حزم في المحلى ٧ : ٢٣٤ ) ) (١).
٣١٥ ـ ( ٨٣٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كلّ ما صدت وأنت حلّ ، وما صيد وأنت محرم ، فلا تأكله ) (٢).
٣١٦ ـ ( ٨٣٠٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أنّ عطاء أخبره أنّ ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيّاً ) (٣).
٣١٧ ـ ( ٨٣٢٢ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بالأبواء ، فأهديت له حمار وحش ، فرده عليّ ، فلمّا رأى الكراهية في وجهي ، قال : إنّه ليس بنا رد عليك ولكنا حُرُم. ( أخرجه ( تم ) من حديث معمر وصالح بن كيسان ، عن الزهري ، و ( خ ) من حديث مالك وشعيب ، عن الزهري ) ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٢٢.
(٢) المصنف ٤ / ٤٢٣.
(٣) المصنف ٤ / ٤٢٣.
(٤) المصنف ٤ / ٤٢٦.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

