من القوم : فإنّ قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ، فقال : لا يعلمون. ( أخرجه هق من طريق الشافعي ، عن سعيد عن ابن جريج ، وروى الشافعي ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، مثله ، إلاّ أنّه قال : ( منحنون ) ، قال الشافعي : ومسلم أصوبهما ، روى الحفاظ عن ابن جريج ( منحنون ) ٥ : ٢٠٧ ) ) (١).
٣٠٧ ـ ( ٨٢٤٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني بكير ابن عبد الله بن الأشج ، عن القاسم بن محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال : فيها قبضة من قمح ، وإنّك لاخذ قبضة جرادات. ( أخرجه هق من طريق الشافعي ، عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن بكير بن عبد الله ، وفي آخره : ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو ، قال الشافعي : قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات ، أي إنّما فيها القيمة ، وقوله : ولو ، يقول : تحتاط فتخرج أكثر ممّا عليك بعد أن أعلمتك أنّه أكثر ممّا عليك ٥ : ٢٠٦ ) ) (٢).
٣٠٨ ـ ( ٨٢٥٠ ـ عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أدنى ما يصيبه المحرم الجراد ، وليس فيما دونها جزاء ، وفيها تمرة ) (٣).
٣٠٩ ـ ( ٨٢٦٣ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، قال : سمعت ميمون ابن مهران يحدث : أنّه سمع رجلاً يسأل ابن عباس ، فقال : ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ، ولم أذكر ، ثم ابتغيتها فلم أجدها؟ قال ابن عباس : تلك الضالة لا تبتغى.
____________________
(١) المصنف ٤ / ٤٠٩.
(٢) المصنف ٤ / ٤١٠.
(٣) المصنف ٤ / ٤١١.