٢٩٠ ـ ( ٧٩٣٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر وغيره ، عن أبي إسحاق ، قال : سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء؟ فقال : أمّا نساؤنا فيختضبن إذا صلين العشاء ، ثم يطلقن عن أيديهن للصبح ، ثم يعدن عليها إلى صلاة الظهر ، فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة.
قال عبد الرزاق : وذلك أني سألت معمراً كيف تخضب لحيتك؟ فحدثني بهذا ) (١).
٢٩١ ـ ( ٨٠٣٤ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أنّ أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنّه قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف ) (٢).
٢٩٢ ـ ( ٨٠٣٥ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة العوفي ، عن ابن عباس ، قال : يصوم المجاور ، يعني المعتكف. ( أخرجه ش عن هشيم عن عمرو بن دينار ( د : ٦١٢ ) ولفظه ( المعتكف عليه الصوم ) و هق من طريق الثوري ٤ : ٣١٧ ) ) (٣).
٢٩٣ ـ ( ٨٠٣٦ ـ عبد الرزاق ، [ عن الثوري ] ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : من اعتكف فعليه الصوم. ( أخرجه ش عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد ولفظه : ( لا اعتكاف إلاّ بالصوم ) ( د : ٦١٢ ) ، وأخرجه أيضاً عن ابن علية ، عن ليث ،
____________________
(١) المصنف ٤ / ٣١٨.
(٢) المصنف ٤ / ٣٥٣.
(٣) المصنف ٤ / ٣٥٤.