٢٧٨ ـ ( ٧٧٦٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ، عام الفتح ، في رمضان ، حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فكان الفطر آخر الأمرين. ( أخرجه خ من طريق ابن عيينة ، عن الزهري ) ) (١).
٢٧٩ ـ ( ٧٧٦٧ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس كان لا يرى به بأساً أن يفطر إنسان التطوع ، ويضرب لذلك أمثالاً ، رجل طاف سبعاً ، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها ، فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه وأمسك [ بعضه ] ) (٢).
٢٨٠ ـ ( ٧٧٦٨ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله أنّ ابن عباس ، قال : الصوم كالصدقة ، أردت أن تصوم فبدا لك ، وأردت أن تصدق فبدا لك ) (٣).
٢٨١ ـ ( ٧٧٦٩ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأساً. ( أخرجه هق من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج ٤ : ٢٧٧ ) ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٤ / ٢٦٩.
(٢) المصنف ٤ / ٢٧١.
(٣) المصنف ٤ / ٢٧١.
(٤) المصنف ٤ / ٢٧١.