بشيء ، ولا يحرم شيئاً ، ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو الذي يحرم.
فقال عطاء : فأمّا إذا سطع سطوعاً في السماءـ وسطوعه أن يذهب في السماء طولاًـ فإنّه لا يحرم له في الشراب لصيام ، ولا صلاة ، ولا يفوت له حج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب على الصوم وفات له الحج ) (١).
١٨٢ ـ ( ٤٧٧٣ ـ عبد الرزاق ، عن مالك ، عن محمد بن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس : أنّ المؤذن جاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ) (٢).
١٨٣ ـ ( ٤٧٩١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن سعيد ابن جبير : أنّه سأل ابن عباس ـ أو سئل ابن عباس ـ : ما تقرأ في ركعتي الفجر؟ فقال : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ) (٣).
١٨٤ ـ ( ٤٨٧١ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني سليمان الأحول أنّه سمع عطاء الخراساني يقول لطاووس : إنّ ابن عباس يقول : صلاة الضحى في القرآن ، ولكن لا يغوص عليها إلاّ غائص ، ثم قرأ ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٣ / ٥٤.
(٢) المصنف ٣ / ٥٦.
(٣) المصنف ٣ / ٥٩.
(٤) ص / ١٨.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

