٢٠ ـ ( ٣٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل من أهل الكوفة : أنّ ابن عباس ، قال : إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافاً فأصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال ، ولا تدخل فيه إن استطعت ) (١).
٢١ ـ ( ٣٠٩ ـ عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : ليس على الثوب جنابة ، ولا على الأرض جنابة ، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة ، وليس على الماء جنابة. ( أخرجه ش من طريق زكريا ، عن الشعبي عنه مختصراً ص ١١٦ و هق من وجه آخر عن زكريا١ : ٢٦٧ ).
يقول : إذا سبقته يداه ( في الأصل ( يده ) فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس ) (٢).
٢٢ ـ ( ٣٢٤ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : قال ابن عباس : هما بحران ( هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجَاجٌ ) (٣). ( رواه ش بمعناه من طريق سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ص ٩٨ ) ) (٤).
٢٣ ـ ( ٣٥٩ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الاناء أيغسل؟ قال : إنّما هو من متاع البيت. ( الكنز برمز عب٥ رقم ٢٩١١ وأخرجه ش من طريق خالد ، عن عكرمة ص ٢٤ ) ) (٥).
____________________
(١) المصنف ١ / ٩٠.
(٢) المصنف ١ / ٩١.
(٣) الفرقان / ٥٣.
(٤) المصنف ١ / ٩٥.
(٥) المصنف ١ / ١٠٢.