وقد يرد المجاز اللغوي المرسل بعكس هذا
الملحظ ، فينظر إليه باعتبار ما سيكون عليه ، فيسمى باسم ما سيؤول إليه مستقبلا ، كما
في قوله تعالى :
( إني أراني أعصر خمرا (٣٦) ) .
فالتجوز هنا في العصر بالنسبة الى الخمر
، أو الخمر بالنسبة الى العصر ، والخمر لا يعصر فهي سائل قد عصر وانتهي منه ، وإنما
العنب المتحول خمرا الذي يعصر ، فإطلاق الخمر وإرادة العنب منه هنا ، جاء على سبيل
الاتساع ، باعتبار ما سيؤول إليه العنب بعد العصر ، وصيرورته خمرا.
٦ ـ وفي كل من قوله تعالى :
أ ـ ( فليدع ناديه (١٧) )
ب ـ ( وسئل القرية )
ج ـ ( يقولون بأفواههم ما
ليس في قلوبهم )
مجاز لغوي مرسل ، ذكر فيه لفظ المحل ، وأريد
به الحال فيه ، وهو المعني بقول الخطيب القزويني ( ت : ٧٣٩ هـ ) تسمية الحال باسم
محله.
ففي الآية (أ) تجوز بالدعوة للنادي ، والمراد
ـ والله أعلم ـ أهل النادي والحالين به والمجتمعين فيه من الوجوه والأعيان وسراة
القوم ، إذ لا تصح دعوة النادي لعدم قبوله الاستجابة والدعاء والتلبية أو الرفض ، وإنما
دعي أهله وأصحابه.
__________________