الصفحه ٢٩ :
القدمين ، وإنّ عروة
بن الزبير كان يفعل ذلك.
هذا الحديث رواه كثيرون من أعلام القوم
الصفحه ٤١ : : « ويل للأعقاب من النار » (١)
وكم فرق بين هذا اللفظ ولفظ مسلم.
أمّا في مسند أحمد وتبعه الزمخشري في
الصفحه ٥١ :
غريباً ، فكم له من
نظير في كبار علمائهم ، ولي مذكّرات من كبار علمائهم الأعلام ينصّون بتراجمهم
الصفحه ١١ :
الاستدلال
بالقرآن على المسح
أمّا في الكتاب ، فقوله تعالى : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ٣٦ :
وثانياً : ما يحكي لنا كيفيّة وضوء رسول
الله.
لاحظوا كتبهم التي يستدلّون فيها
الصفحه ١٤ : المشهورتين
تكون الاية دالّة علىٰ المسح دون الغسل.
وهذا ما يدّعيه علماء الإماميّة في مقام
الاستدلال بهذه
الصفحه ٤٣ : أحمد كأنّه يضعّفه ، وقال صالح جزرة : ليس حديثه عن الزهري بذاك.
وأمّا ابن شهاب الزهري : ففيه ما فيه
الصفحه ١٣ : الآلوسي (١)
: وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفريقين ، إذ لكلّ أن يقدّر ما شاء ، القائل بالمسح
الصفحه ٤٤ : دالّاً علىٰ المسح دون الغسل ، فالكتاب إذن يكذّب ما يدلّ علىٰ الغسل.
الصفحه ٦ : والفنيّة اللازمة عليها.
وهذا الكرّاس الماثل بين يدي القارئ
الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها
الصفحه ٣٩ :
الأعقاب أيضاً يجب أنْ تمسحوا عليها ، ويل للأعقاب من النار.
يقول صاحب المنار : هذا أصحّ الأحاديث
في
الصفحه ١٥ : الكتاب ظاهر ـ علىٰ القراءتين
ـ في المسح على وجه التعيين.
الأمر
الثاني : يذكرون أسماء جماعة من كبار
الصفحه ٢١ : : وهو تكلّف ظاهر (٣).
فتكون هذه المناقشة أيضاً مردودة من
قبلهم.
المناقشة
الثالثة :
إنّ قراءة الجرّ
الصفحه ٤٨ : مرحلة من الحقّ ، التخيير مرحلة من
الحقّ ، الحقّ هو المسح علىٰ التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير
الصفحه ٤٩ :
الشيعة أصلاً ،
لاحظوا لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (١)
، والسليماني ـ وهو من كبار علمائهم في