وقال : يصلى جماعة وفرادى ، وهو قول أهل العلم ، ولا خلاف في أن صلاته كصلاة العيد.
ونقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار ، وعن أبي الصلاح انبساط الشمس ، وعن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر ، قال : والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتهما العيد ، وصرح الفاضلان بأنه لا يتعين لها وقت ، بل قال العلامة في النهاية في أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا ، ونحوه قال في التذكرة ، ثم قال : والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف والظاهر عدم تعين وقت لها ، ولعل قبل الزوال أولى.
وقال في الذكرى : يجوز الاستسقاء بغير صلاة إما في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه ، ويستحب لاهل الخصب الاستسقاء لاهل الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء ، وفي جوازه بالصلاة والخطبتين عندي تردد ، لعدم الوقوف عليه منصوصا وأصالة الجواز.
١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى فاستسقى (١).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الارض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيستسقى لهم (٢).
قال : وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الامام ركعتين يكبر فيهما كما يكبر في صلاة العيدين ، ثم يرقى المنبر ، فاذا استوى عليه جلس جلسة خفية ، ثم قام فحول رداءه فجعل ما على عاتقه الايمن منه على عاتقه الايسر ، وما على عاتقه الايسر على عاتقه الايمن ، كذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلي عليهالسلام وهي من السنة ، ثم يكبر الله رافعا صوته ويحمده بما هو أهله ، ويسبحه ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل
____________________
(١ و ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٠٢.