وعن ابن أبى عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد ، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة (١) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة ، وقال في الذكرى : وروي القراءة بالزلزلة والنصر ، والقدر والتوحيد انتهى ، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى.
الخامس : المشهور بين الاصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، وقال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، والمشهور أقوى وأحوط.
فوائد
الاولى : قال في الذكرى : يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا ، رواه أبان وأبوبصير (٢) عن أبى عبدالله عليهالسلام ونحوه قال في النفلية ، وقد مر عن الفقه والهداية.
الثانية : قال في الذكرى : لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.
أقول : الاحوط عدم الفصل بدون العذر ، وإن كان الاظهر الجواز ، وروى الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان (٣) قال : كتبت إلى الماضى الاخير عليهالسلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة ، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته ، وإن قام من مجلسه ، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع الركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليهالسلام : بل إن قطعه عن ذلك أمرلابد منه فليقطع ثم ليرجع
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٤٨.
(٢) راجع الفقيه ج ١ ص ٣٤٩ ، التهذيب ج ١ ص ٣٠٨.
(٣) المصدر نفسه ص ٣٤٩.