أولانا (١).
بيان : استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الاصحاب وظاهر المرتضى في الانتصار الوجوب ، وضم الصدوق إلى هذه الصلاة الاربع صلاة الظهرين ، وابن الجنيد النوافل أيضا ، والاستحباب أظهر ، ولا بأس بالعمل بقول الصدوق لدلالة بعض الروايات عليه ، كما ستعرف.
وأما قول ابن الجنيد فلم أر له شاهدا من الاخبار ، نعم ورد في الخبر استحباب التكبير بعد النوافل في أيام التشريق ، وإن ورد نفيه أيضا ، وحمل على عدم الوجوب.
وكذا استحباب التكبير بعد العشرة والخمس عشرة ، على التفصيل المتقدم والاتي هو المشهور بين الاصحاب. وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبه بل ادعى المرتضى عليه الاجماع ، واستحسنه ابن الجنيد عقيب النوافل والقول بالاستحباب وإن كان لا يخلو من قوة لخبر علي بن جعفر ، لكن القول بالوجوب أيضا له شواهد من الاخبار الواردة بلفظ الوجوب أو صيغة الامر ، والايات المشتملة على الاوامر المفسرة في الاخبار بها ، وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعا والاحوط عدم الترك فيهما.
وقال في الذكرى : هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع ، والحاضر والمسافر والبلدي والقروى ، والذكر والانثى ، والحر والعبد. واختلف الاصحاب في كيفية التكبير كالاخبار ، فروى الصدوق في مباحث الحج أن عليا عليهالسلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الاضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، وفي المقنع في صفة تكبير الاضحى الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدينا ، والحمد لله على ما أولينا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وقال المفيد في تكبير : الفطر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ، وفي الاضحى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر
____________________
(١) مصباح المتهجد : ٤٥٠.